الشيخ الكليني
116
الكافي ( دار الحديث )
الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَجَشَّأُ « 1 » ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ : أَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ ؟ قَالَ : « لَا » . « 2 » 3976 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْقَيْءِ : هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ؟ قَالَ : « لَا » . « 3 » 3977 / 10 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ « 4 » أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا قَاءَ الرَّجُلُ وَهُوَ عَلى طُهْرٍ « 5 » ، فَلْيَتَمَضْمَضْ « 6 » » . « 7 » 3978 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ
--> ( 1 ) . التجشّؤ : تنفّس المعدة عند الامتلاء . وقيل : التجشّؤ : تكلّف الجُشاء ، وهو صوت مع ريح يخرج من الفم عندحصول الشبع . راجع : المغرب ، ص 83 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 48 ؛ المصباح المنير ، ص 102 ( جشأ ) . ( 2 ) . الوافي ، ج 6 ، ص 251 ، ح 4210 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 260 ، ح 674 . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 13 ، ح 25 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 83 ، ح 259 ، بسندهما عن الكليني . التهذيب ، ج 1 ، ص 16 ، ح 34 ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة . راجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 13 ، ح 27 و 28 ؛ وص 349 ، ح 1026 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 83 ، ح 2 و 3 ؛ وص 84 ، ح 3 ؛ وعيون الأخبار ، ج 2 ، ص 22 ، ح 46 الوافي ، ج 6 ، ص 251 ، ح 4211 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 260 ، ح 676 . ( 4 ) . في السند تحويل بعطف « أبو داود » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد » . ( 5 ) . في « غ ، ى ، بح ، بخ » : « طهره » . وفي حاشية « بح » : « وضوئه » . ( 6 ) . « فليتمضمض » ، فليفعل المضمضة ، وهو تحريك الماء بالإدارة في الفم . راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1106 ؛ المصباح المنير ، ص 575 ( مضمض ) . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 15 ، ح 31 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 85 ، ح 270 ، معلّقاً عن أبي بصير ، مضمراً ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 6 ، ص 251 ، ح 4212 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 260 ، ح 675 .